مكي بن حموش

2230

الهداية إلى بلوغ النهاية

وأكثرهم « 1 » على إجازة أكل ( لحم ) « 2 » الضّبّ والأرنب واليربوع « 3 » ، وهو مذهب مالك والشافعي « 4 » ، ووقف مالك في القنفد « 5 » . قوله وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الآية [ 147 ] . قرأ الحسن كُلَّ ذِي ظُفُرٍ بالإسكان ، وقرأ أبو السّمأل كُلَّ ذِي ظُفُرٍ بكسر الظاء « 6 » ، وأنكر ذلك « 7 » أبو حاتم « 8 » . ( و ) « 9 » قوله : أَوِ الْحَوايا في موضع رفع على معنى : " أو إلّا ما حملت الحوايا " ،

--> - مالك للخيول : " فأباحها الشافعي ، وهو صحيح " . وقول أحمد في المغني 11 / 70 وفيه أيضا أنه قول ابن سيرين وابن الزبير والحسن وعطاء وابن يزيد وحماد والليث وابن المبارك والشافعي وأبي ثور . أما في نيل الأوطار 8 / 279 فقد " أخبر جابر أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أباح لهم لحوم الخيل " ، وانظر : كذلك فتح الباري 9 / 648 وما بعدها . ( 1 ) في هامش د تعليق : " قف ، الضب والأرنب " . ( 2 ) ساقطة من د . ( 3 ) مخرومة في أ . ( 4 ) انظر : الأم 2 / 265 ، وأحكام القرطبي 7 / 120 ، 123 ، والمغني 11 / 71 ، 72 . ( 5 ) وفي المدونة 1 / 335 : " وكان مالك لا يرى بأسا بأكل القنفد واليربوع والضب والظرب والأرنب وما أشبه ذلك " ، وانظر : أيضا الكافي 186 ، وفي أحكام القرطبي 7 / 120 : " وسئل عنه مالك بن أنس فقال : لا أدري " ثم أورد حكاية ابن عبد البر لقول مالك بانتفاء البأس بأكله . وإلى جانب الأقوال المخالفة حكى الشوكاني في نيل الأوطار 8 / 286 قول مالك وأبي حنيفة بكراهة القنفد ، ثم قال : " والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل " . ( 6 ) ب د : الطاء . وانظر : القراءتين في مختصر ابن خالويه 41 . ( 7 ) أي : كسر الظاء وإسكان الفاء . ( 8 ) انظر : جميع هذا في إعراب النحاس 1 / 589 . ( 9 ) ساقطة من د .